الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٢ - العبد لا يملك شيئا
أو (١) ما في حكمه (٢)، و سلامته (٣) من الربا بأن يكون الثمن مخالفا لجنسه (٤) الربوي، أو زائدا (٥) عليه (٦)، و قبض مقابل
(١) عطف على قوله «معلوما». يعني من كونه معلوما أو من كونه في حكم المعلوم.
(٢) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى المعلوم. يعني يجب كون المال في حكم المعلوم كأن يشاهد أو يوصف.
(٣) أي سلامة البيع من لزوم الربا.
(٤) الضمير في قوله «لجنسه» يرجع الى مال العبد. يعني يلزم كون الثمن مخالفا لمال العبد، بأن يكون الثمن مثلا حنطة اذا كان مال العبد تمرا أو زبيبا.
(٥) أي بأن يكون الثمن في شراء العبد زائدا على مال العبد، مثلا لو كان مال العبد خمسين من حنطة فيلزم كون الثمن خمسا و خمسين منّا ليقع الزائد في مقابل العبد، فلو لم يكن زائدا عن الثمن يلزم معاوضة المتجانسين مع الزيادة و هي نفس العبد، و هذا ربا.
(٦) أي على المال الذي عند العبد.
من حواشي الكتاب: حاصل مراده: أنه لو اشترى العبد الذي معه مال، فإن كان الثمن الذي دفعه بإزاء ذلك مخالفا في الجنس للمال الذي مع العبد- بأن كان مال العبد فضّة و الثمن ذهبا مثلا- كانت المعاملة صحيحة على الإطلاق، سواء كان الثمن أقلّ من ذلك المال أم أكثر أم مساويا.
و إن كان الثمن موافقا في الجنس مع ذلك المال- بأن كانا ذهبين أو فضّتين- فيجب عند ذلك كون الثمن أكثر من المال الذي مع العبد، ليكون المقدار المساوي بإزاء المال، و المقدار الزائد بإزاء نفس العبد. فتصحّ المعاملة و تسلم من الربا.
أمّا لو كان الثمن الموافق مساويا كلّه مع المال الذي مع العبد أو أقلّ منه فلا تصحّ