الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٠ - العبد لا يملك شيئا
أرش (١) الجناية. و قيل: ما ملّكه (٢) مولاه معهما (٣). و قيل: مطلقا (٤)، لكنّه محجور (٥) عليه بالرقّ، استنادا إلى أخبار يمكن حملها على إباحة
فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة. قال:
فقال: اذا أدّى الى سيّده ما كان فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. ثمّ قال أبو عبد اللّه ٧: أ ليس قد فرض اللّه على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها؟ قلت له: فللمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤدّيها الى سيّده؟ قال: نعم، و أجر ذلك له، قلت:
فإن أعتق مملوكا ممّا كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال:
يذهب فيتولّى الى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورّثه، قلت له: أ ليس قال رسول اللّه ٦: الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه؟ فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرّا. (الوسائل: ج ١٣ ص ٣٤ ب ٩ من أبواب بيع الحيوان ح ١).
(١) بالنصب. يعني و قيل بأنّ العبد يملك أرش الجناية الواردة عليه. و القائل هو الشيخ الطوسي ; نقله عنه الشارح ; في الدروس.
(٢) أي يملك المال الذي ملّكه مولاه. و القائل به أيضا هو الشيخ الطوسي ;.
(٣) يعني علاوة على تملّكه فاضل الضريبة و الأرش يملك و ما ملّكه المولى.
و ضمير التثنية فيه يرجع الى الفاضل و الأرش.
(٤) أي بلا تقييد في مالكية العبد، أرشا كان أو فاضل الضريبة أو ما ملّكه المولى أو غيرها.
(٥) كما أنّ الصغير و السفيه مالكان لكنّهما محجوران من التصرّف.