الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٥ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
فلزم (١) اطراح الرواية، و لاشتمالها (٢) على مضيّ الحجّ، مع أنّ ظاهر الأمر (٣) حجّة بنفسه و لم يفعل (٤)، و مجامعة (٥) صحّة الحجّ
(١) الفاء: لبيان نتيجة ردّ الدليلين اللذين ذكرهما المصنّف ; في اعتذاره بردّ المعتق الى مالكه السابق، كما هو في الرواية، فإذا بطل الدليلان يلزم اطراح الرواية.
(٢) عطف على قوله «مخالفتها لأصول المذهب». و هذا دليل آخر على اطراح جماعة للرواية المذكورة. يعني اطراح جماعة الرواية المذكورة عن علي بن أشيم لضعف سندها أولا، و لمخالفتها لأصول المذهب ثانيا، و لاشتمالها على مضيّ الحجّ ثالثا في قوله ٧ «إنّ الحجّة تمضي».
من حواشي الكتاب: لعلّه يكفي في الحكم بمضيّها عدم منازع فيه لاعتراف وارث الدافع بصحّتها و عدم منازع، على أنه يحتمل مضيّها في الواقع باعتبار علمه ٧ بوقوعها بإذن مولاه و اعتراف الجميع به. (حاشية آقا جمال ;).
(٣) هذا دليل على عدم مضيّ الحجّ، لأنّ الأمر بالحجّ يقتضي أن يحجّ العبد المأذون بنفسه.
(٤) أي و لم يمتثل المأذون بما أمره صاحب الألف.
من حواشي الكتاب: أي حجّ المأذون بنفسه و لم يفعل لأنه أحجّ أباه على ما في الرواية. (حاشية المولى الهروي ;).
و اعلم أنّ هذا الإشكال في صورة كون لفظ «أن يحجّ عنه بالباقي» ثلاثيا مجرّدا، لكن لو قرئ بضمّ الياء من باب الإفعال فلا يردّ بل يكون ممتثلا بما أمره الآمر.
(٥) عطف على «اشتمالها». يعني و الدليل الرابع لطرح الرواية هو مجامعة صحّة الحجّ و صيرورة العبد رقّا لمالكه السابق.