الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧ - معنى الوقف
فيه شرعا على وجه ناقل (١) له عن الملك إلّا ما استثني (٢) (و إطلاق المنفعة) (٣). و هذا ليس تعريفا (٤)، بل ذكر شيء من خصائصه، أو تعريف لفظي (٥)، موافقة (٦) للحديث الوارد عنه ٦: حبّس الأصل و سبّل الثمرة (٧).
(١) أي المراد من التصرّف الممنوع هو التصرّف الناقل عن الملك لا التصرّف الانتفاعي عنه.
(٢) المراد من «ما استثني من التصرّفات الناقلة» هو كما عن حاشية الملّا أحمد ; الآتية:
من حواشي الكتاب: هو جواز بيعه [بيع الوقف] إن خشي خرابه و تعذّرت عمارته على المشهور، أو مع وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث يؤدّي الى إتلاف النفوس و الأموال، أو الى احتياجهم الى ثمنه على قول، أو يكون وقفا على قوم دون أعقابهم على قول الصدوق ;. و منع ابن إدريس ; من جواز بيع الوقف مطلقا، و هو ظاهر ابن الجنيد ;. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٣) أي إطلاق المنفعة بالانتقال من يد الى اخرى.
(٤) يعني أنّ التعريف المذكور ليس تعريفا حقيقيا بحيث يتميّز المعرّف عن غيره، و إلّا لكان التعريف بالأعمّ تعريفا أيضا، بل التعريف هذا من قبيل ذكر شيء من خصائص الوقف.
(٥) التعريف اللفظي مثل قوله: السعدانة نبت.
(٦) مفعول له، تعليل لكون التعريف من قبيل ذكر خصائص الوقف أو كونه تعريفا لفظيا بأنه للتبعية، للحديث الوارد في الوقف.
(٧) الحديث منقول في مستدرك الوسائل: