الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٩ - يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
وجود ما يصلح (١) للتخصيص. (و لو استأذن الوكيل (٢) جاز) لانتفاء المانع حينئذ.
[يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما]
(و يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع (٣) مصحفا، أو مسلما (٤)) لما في ملكه (٥) للأول (٦) من الإهانة، و للثاني (٧) من الإذلال و إثبات السبيل له عليه وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (٨) و قيل: يصحّ
و الشراء لهم من كلّ أحد، و إخراج الوكيل و المقاصّ يحتاج الى مخصّص و لم يوجد. و الجواب أنّ المخصّص في الوكيل رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ٧ فإنّها صريحة في المنع. و يمكن أن يقال أنّ التقاصّ من مال الغير محلّ التهمة التي أمر بالاتّقاء منها، فلا بدّ من بيعه على الغير ليكون أبعد من التهمة.
(حاشية الملّا أحمد ;).
(١) أي لعدم دليل صالح لتخصيص الأدلّة.
(٢) أي استأذن الوكيل من الموكّل أن يبيع لنفسه.
(٣) أي اشترى.
(٤) الموصوف مقدّر، يعني عبدا مسلما.
(٥) الضمير في قوله «ملكه» يرجع الى الكافر المعلوم بقرينة ذكر المسلم.
(٦)؟؟؟؟؟ من «الأول» هو المصحف، و هو مثلث الميم، فإنّ كونه في يد الكافر مستلزما للإهانة، لعدم احترامه له و لعدم اعتقاده به.
(٧) المراد من «الثاني» هو العبد المسلم، فإنّ تملّك الكافر للعبد المسلم يوجب الإذلال و إثبات السلطة عليه.
(٨) الآية ١٤١ من سورة النساء.
و اعلم أنه قد استشكل الشيخ الأنصاري ; في دلالة الآية على عدم جواز بيع