الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٨ - يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
طولها (١) بحيث يؤدّي إلى الضرر، و لو أمكن الرجوع هنا (٢) إلى الحاكم فالأقوى توقّفه (٣) عليه.
(و يجوز للجميع) أي جميع من له الولاية ممّن تقدّم (٤) (تولّي طرفي العقد) بأن يبيع من (٥) نفسه، و ممّن (٦) له الولاية عليه (إلّا الوكيل و المقاصّ) فلا يجوز تولّيهما طرفيه، بل يبيعان من الغير (٧)، و الأقوى كونهما كغير هما (٨)، و هو (٩) اختياره في الدروس، لعموم الأدلّة (١٠) و عدم
و ثانيهما- و هو الأجود- عدمه، إذ لا دليل عليه من جهة النصّ، و الإلحاق قياس لا نقول به. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) الضمير في قوله «طولها» يرجع الى الغيبة المعلومة من الغائب.
(٢) في جواز التقاصّ من مال الغائب.
(٣) أي توقّف التقاصّ على إجازة الحاكم، لأنه وليّ الغائب.
(٤) أي من الأب و الجدّ و الوصي و الوكيل و الحاكم و أمينه.
(٥) قوله «من» بمعنى اللام. يعني يبيع الولي أو الحاكم مال المولّى عليه لنفسه. بحيث يكون هو المشتري.
(٦) مثل أن يبيع مال نفسه للمولّى عليه. ففي الفرضين يتولّى العقد إيجابا و قبولا بنفسه.
(٧) لأنّ الظاهر من التوكيل بيع الوكيل للغير، و هكذا المقاصّ.
(٨) هذه فتوى الشارح ; بأنهما كغير هما من الذين يقومون مقام المالك في العقد.
(٩) الضمير يرجع الى كونهما، و في «اختياره» يرجع الى المصنّف ;.
(١٠) أي لعموم أدلّة التوكيل و التقاصّ.
من حواشي الكتاب: أي للأدلّة الدالّة على جواز بيع ما لهم من كلّ أحد