الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٢ - الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
(الدرس) (١) على ما نقل عنه: (لا يردّ إلّا بالخيار (٢)، و هو (٣) ينافي حكمه (٤) في الشرائع بأنّ الحدث) الموجب لنقص الحيوان (في الثلاثة من مال البائع (٥))، و كذا التلف (٦) (مع حكمه) (٧) فيها (٨) بعد ذلك بلا فصل (بعدم الأرش فيه (٩))
الحلّي، و الشيخ طومان بن أحمد العاملي.
توفي ; في سنة ٦٧٦ ه و قضى عمرا مباركا سعيدا في خدمة الشريعة السمحاء.
(١) أي في مجلس درسه.
(٢) المراد من قوله «بالخيار» هو أصل الخيار، و هو الخيار الحيوان.
(٣) أي يردّ بالخيار.
(٤) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى المحقّق.
(٥) و هذا يلازم جواز الردّ بالعيب، لأنّ كونه على عهدة البائع كلّا أو جزء يلازم الخيار.
(٦) أي و كذا تلف الحيوان في الثلاثة أيّام.
من حواشي الكتاب: اذا كان من مال البائع فإمّا أن يأخذ المشتري الأرش أو يردّ المبيع، و قد نفى الأرش فتعيّن الردّ. و المنقول منه في الدروس عدم الردّ، و بينهما منافاة. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٧) هذا إثبات التنافي في كلام المحقّق ;. و الضمير في «حكمه» يرجع الى المحقّق (قدّس سرّه).
(٨) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الدروس. و تأنيثه باعتبار كون لفظ الدروس جمعا.
(٩) أي في العيب الحادث.