الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٠ - لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
لدخوله (١) على أن تكون له مجّانا. أمّا ما قابل (٢) الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه (٣) إليه، فلا يجمع بين العوض (٤) و المعوّض. و قيل: لا يرجع بالقيمة
من حواشي الكتاب: كما اذا بذل الثمن عشرة و كانت القيمة خمسة عشر و تلفت العين في يد المشتري و رجع المالك عليه بخمسة عشر رجع هو أيضا على البائع بالخمس الزائد. و لو كانت مثليا رجع عليه بالمثل و كانت قيمة المثل زيادة على الثمن، فظاهر الرجوع بتملّك الزيادة أيضا لجريان الدليل فيه و لتصريحه به في قوله «و فيه أنّ ضمانه للمثل أو القيمة ... الخ». و يحتمل أن يراد هنا بالقيمة ما يعمّ هذه الصورة أيضا. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) أي لإقدام المشتري على الشراء بأن تكون الزيادة له مجّانا.
من حواشي الكتاب: أي لدخول المشتري على أن يكون الزائد له بغير عوض، و قد اغترّه البائع على ذلك، فإذا اغرم رجع عليه لأنّ المغرور يرجع على من غرّه. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) اعلم أنّ هنا الثمن و الزيادة عليه. أمّا الثمن في المثال المذكور فعشرة و الزيادة خمسة، فإنّ المشتري يرجع الزيادة و هي الخمسة الى البائع، لكن العشرة لا يرجع بها إن لم يقبضه لأخذ عوضه و هو المبيع، فإن حكم بأخذ الخمسة الزائدة و العشرة الثمن يلزم الجمع بين العوض و هو العشرة و المعوّض و هو المبيع.
و اعلم أنّ هذا في صورة عدم إقباض العشرة للبائع الفضولي، و إلّا يأخذه منه أيضا كما يأخذ الخمسة.
(٣) أي رجوع عوض المبيع الى المشتري.
(٤) العوض هو العشرة في المثال، و المعوّض هو المبيع.