الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - شرط الوقف
كان (١) قبلها، و لو شرط أكل أهله منه (٢) صحّ الشرط، كما فعل النبي ٦ (٣) بوقفه و كذلك فاطمة ٣ (٤)، و لا يقدح
«عنه» يرجع الى الواقف. يعني يورث الوقف عن الواقف و يكون إرثا عنه.
(١) اسم كان مستتر يرجع الى الموت، و الضمير في قوله «قبلها» يرجع الى الحاجة.
يعني و لو اتّفق موت الواقف قبل الحاجة.
و لا يخفى أنّ رجوع الوقف الى الواقف عند شرطه العود عند الحاجة إنّما يصحّ في الحبس، و إلّا لو كان وقفا لا يرجع الوقف إليه عند الحاجة بعد فوته.
و لا يخفى أيضا رجوعه إليه عند الحاجة بعد موته إنّما يصحّ في صورة شرط الحاجة له أو لوارثه.
(٢) كما اذا وقف حديقة و شرط أكل عياله من أثمارها مثل غيرهم.
(٣) الرواية منقولة في بحار الأنوار:
عن البزنطي قال: سألت الرضا ٧ عن الحيطان السبعة، فقال: كانت ميراثا من رسول اللّه ٦ وقف، فكان رسول اللّه ٦ يأخذ منها ما ينفق على أضيافه و النائبة يلزمه فيها، فلمّا قبض جاء العبّاس يخاصم فاطمة ٣ فشهد علي ٧ و غيره أنها وقف، و هي: الدلال و العواف و الحسنى و الصافية و ما لأمّ إبراهيم و المنبت و برقة. (بحار الأنوار: ج ١٠٣ ص ١٨٣ ح ١٠، نقلا عن قرب الإسناد، و راجع المغني لابن قدامة: ج ٥ ص ٤٩٥).
(٤) يعني و كذلك فعلت فاطمة ٣ إشارة الى رواية منقولة في البحار أيضا و مستدرك الوسائل:
قال محمّد بن إسحاق: حدّثني أبو جعفر محمّد بن علي ٨ أنّ فاطمة عاشت بعد رسول اللّه ٦ ستة أشهر. قال: و إنّ فاطمة بنت رسول اللّه ٣ كتبت هذا