الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢١ - الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
ليبطل (١) بيع المتأخّر، لبطلان الإذن بزوال الملك (٢) (و لا بيّنة) لهما، و لا لأحدهما بالتقدّم.
(قيل: (٣) يقرع) و القائل بها (٤) مطلقا (٥) غير معلوم، و الذي (٦) نقله المصنّف و غيره عن الشيخ: القول بها مع تساوي الطريقين، عملا (٧) برواية (٨) وردت بذلك، و قيل:
(١) أي النزاع منهما لإبطال بيع الآخر. و المراد من «البيع» هو الشراء.
(٢) بمعنى أنه اذا حصل الشراء من أحدهما سابقا على شراء الآخر فحينئذ يبطل شراؤه لا حقا.
(٣) ففي المسألة قولان، أحدهما: القرعة، و هذا القول مطلقا، لم يعلم قائله على ما ذكره الشارح. و الثاني: ملاحظة الطريقين اللذين سلكهما العبدان الى مولى الآخر و الحكم بسبق شراء من قرب طريقه.
(٤) الضمير المؤنّث يرجع الى القرعة المفهومة من لفظ «يقرع».
(٥) قوله «مطلقا» إشارة الى القيد الذي يأتي نقل القول بالقرعة مع اشتباه السبق أو السابق أو مع تساوي الطريقين- كما قال الشيخ ;- أم لا.
(٦) أي و القول الذي نقله المصنّف و غيره عن الشيخ ; هو القول بالقرعة مع تساوي الطريقين، لكن في صورة اختلافها قربا و بعدا لا تجوز القرعة.
(٧) مفعول له، و علّة قول الشيخ ; بالقرعة مع تساوي الطريقين.
(٨) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل:
قال صاحب الوسائل: قال الكليني و الشيخ: و في رواية اخرى: اذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما، فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده. أقول: وجه الجمع