الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٢ - الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
بها (١) مع اشتباه السابق (٢) أو السبق (٣).
(و قيل: يمسح (٤) الطريق) التي سلكها كلّ واحد منهما (٥) إلى مولى الآخر، و يحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما (٦) في المشي، فإن
أنه إن اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، و إن علم الاقتران بطل العقدان، لأنّ الفرض شراء كلّ منهما لنفسه. (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٦ ب ١٨ من أبواب بيع الحيوان ح ٢).
(١) أي بالقرعة.
(٢) اشتباه السابق هو في صورة علم سبق أحد الشراءين لكن لم يعلم أيّها كان سابقا فيقرع لتشخيص السابق.
من حواشي الكتاب: أي لا مع تحقّق السابق جزما و دعوى كلّ منهما أنه هو، بل لا يعلمان أن أيّهما هو السابق بعد ما يعلمان أنه تحقّق السبق. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٣) اشتباه السبق: هو في صورة الشكّ في كون الشراءين مقارنا أو كان أحدهما أسبق، فالفرق بين هذا و السابق هو العلم بالسبق في السابق، و الشكّ في السابق و التقارن في هذه الصورة.
من حواشي الكتاب: القائل بالقرعة مع اشتباه السابق مع علم السبق في الجملة أو اشتباه السبق و الاقتران هو العلّامة في المختلف. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) مسح يمسح مسحا و مساحة الأرض: قاسها. (المنجد).
و المراد هنا هو قياس الطريقين و ميزانهما.
(٥) أي من العبدين.
(٦) أي تساوي العبدين في المشي. بمعنى أن يكونا كلاهما متساويان في المشي و السرعة.