الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٥ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
خرج (١) عند عدم البيّنة.
(و لا فرق (٢) بين كونه) أي العبد الذي أعتقه المأذون (أبا للمأذون أو لا) و إن كانت الرواية تضمّنت كونه (٣) أباه، لاشتراكهما (٤) في المعنى
فدفع شخص الى هذا العبد المأذون ألف دينار مثلا ليشتري عبدا و يعتقه و يحجّ عنه بالباقي.
فجاء العبد المأذون و اشترى أباه الرقّ من مولاه غير مولى نفسه فأعتقه و دفع بباقي المال الى أبيه المعتق ليحجّ عن الدافع.
فقبل أن يشتري أباه من مولاه مات الدافع و انتقل المال بحكم الشرع الى ورثة الدافع، فصار البيع فضوليا.
و بهذه الرواية يقول الشيخ ; في المكاسب على صحّة البيع الفضولي، و يقول ممّا يؤيد المطلب رواية ابن الشيخ، فراجع هناك.
فبعد الاشتراء تنازع مولى العبد المأذون و ورثة الدافع و مولى العبد المعتق، فكلّ واحد من هؤلاء الثلاثة قال: إنه اشترى أباه من مالنا، فجاءوا عند الإمام ٧ فقال ٧: يردّ العبد رقّا كما كان، و أمّا الحجّة فقد مضت و أنها صحيحة. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) المراد من «من خرج» هو ورّاث صاحب الألف و مولى العبد المعتق المذكور في مضمون الرواية، فيقبل قول مولى العبد المأذون باليمين كما هي القاعدة في صورة عدم البيّنة.
(٢) أي لا فرق في تقدّم قول مولى العبد المأذون بين كون العبد المعتق أبا للمأذون أم لا.
(٣) أي كون العبد المعتق أباه.
(٤) أي لاشتراك كون المعتق أبا للعبد المأذون أو غير أب له في المعنى المنظور.