الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٥ - يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
للاختلاف (١)، و مطابقة الأول (٢) للواقع، و يرجع (٣) بنسبة التفاوت بين القيمتين من الثمن.
[يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان]
(و يجوز ابتياع جزء مشاع (٤) من الحيوان) كالنصف و الثلث (لا معيّن) (٥) كالرأس و الجلد، و لا يكون شريكا بنسبة قيمته (٦) على الأصحّ، لضعف مستند الحكم (٧) بالشركة،
(١) أي لاختلاف قيمة المجهض و الحائل. و لعلّ قيمة الثاني تكون أزيد من قيمة الحيوان كما لا يخفى. و معنى الحائل غير الحامل.
(٢) المراد من «الأول» هو كون الحامل مجهضا بأنه مطابق للواقع لكون الحامل مسقطا حمله.
من حواشي الكتاب: هذا دليل ثان لوجوب تقويم المبيع حاملا و مسقطا، لا حاملا و فارغا، فإنّ التقويم في حالة الحمل و الفراغ يختلف قهرا عن التقويم في حالة الحمل و الإسقاط. فالمعنى أنّ المبيع لو قوّم مسقطا لكان التقويم مطابقا للواقع، بخلاف ما لو قوّم حائلا، فإنّه لا يكون مطابقا للواقع، بل هو خلاف للواقع. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٣) أي يرجع المشتري على البائع بنسبة القيمتين و هما المجهض و الحائل.
(٤) أي مشترك غير مفروز.
(٥) صفة للموصوف المقدّر و هو الجزء. يعني لا يجوز ابتياع جزء معيّن من الحيوان.
(٦) الضمير في قوله «قيمته» يرجع الى الجزء المعيّن.
(٧) المستند في الحكم هو الرواية المنقولة في الوسائل:
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اختصم الى أمير المؤمنين ٧