الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١١ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
و غيره (١)، و بتصادم (٢) الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة (٣) بقاء الملك على مالكه. قال: (٤) و لا تعارضه (٥) فتواهم بتقديم دعوى
الصحّة من مدّعيين، و هما مولى العبد المأذون و ورّاث صاحب الألف، فإذا تعارضا تساقطا و يبقى الملك في ملكه السابق.
لكنّ الشارح ; أشكل في كلا الدليلين و ردّهما بقوله «لمنع تكافؤها» نظرا الى دليله الأول بقوله «بتصادم الدعاوى». و بقوله «و منه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الاخريين» نظرا الى دليله الثاني.
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى مولى الأب.
(٢) أي بتساقط الدعاوى. و المراد من «الدعاوى» دعوى مولى المعتق و دعوى مولى العبد المأذون و دعوى ورّاث صاحب الألف.
(٣) المراد من «الأصل» هو استصحاب بقاء الملك السابق.
من حواشي الكتاب: حاصل ما أفاده الشهيد الأول (قدّس سرّه) في الدروس و اعتذاره عن رجوع العبد رقّا كما كان: أنه بعد تعارض الدعاوى الثلاث و سقوطها عند عدم البيّنة يرجع الى أصالة بقاء الملك و هو رقّية العبد الى مالكه.
و المراد من «الأصل» هنا الاستصحاب.
و على هذا يحكم ببطلان عتق العبد، و تعبير الإمام ٧ «فهو ردّ في الرقّ لمولى أبيه» إنّما أراد رجوع العبد الى مولاه الأول في حالة الرقّية، و ليس معنى هذا أنه اعتق ثمّ يرجع الى الرقّية حتّى يقال إنّ الرجوع الى الرقّية، و مخالف لأصول المذهب، لأنه لا رجوع الى الرقّية بعد الحرّية. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٤) أي الشهيد الأول (قدّس سرّه) في الدروس.
(٥) هذا دليله الثاني بالاعتذار عن رجوع المملوك الى مالكه السابق.