الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٥ - الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
أو (١) دلالة القرائن عليه (٢)، و لو (٣) تجرّد اللفظ عن القرينة لأحدهما فالظاهر حمله (٤) على الإذن لدلالة العرف عليه (٥).
و اعلم أنّ القول بالقرعة مطلقا (٦) لا يتمّ في صورة الاقتران (٧)، لأنها (٨) لإظهار المشتبه و لا اشتباه حينئذ (٩)، و أولى بالمنع (١٠) تخصيصها (١١) في هذه
(١) عطف على «تصريح المولى» بأن تحصل القرينة بإرادة المولى من الإذن الوكالة أو الإذن المالكي.
(٢) أي على أحد من الخصوصيّتين.
(٣) لفظة «لو» شرطية، و جوابها هو قوله «فالظاهر».
(٤) أي حمل اللفظ على الإذن لا الوكالة. بمعنى اذا تجرّد اللفظ عن القرينة يحمل على الإذن فيبطل الشراء بسبق شراء صاحبه.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الإذن. و المراد من «دلالة العرف» هو أنه يقضي على عدم احتياج المولى بتوكيل عبده مع كونه مملوكا للمولى.
(٦) لعلّه إشارة الى تساوي الطريقين أو اختلافهما.
(٧) في صورة اقتران الشراءين في زمان واحد.
(٨) أي القرعة شرّعت في صورة كون الأمر مشبّها ظاهرا و معلوما في الواقع، مثل العلم بسبق أحدهما واقعا مع الجهل به ظاهرا فيقرع لتشخيص الواقع.
(٩) أي حين الاقتران لا اشتباه في الصحيح لبطلان كلا الشراءين.
(١٠) بأن يمنع من القرعة في المسألة.
(١١) أي تخصيص القرعة على حالة الاقتران، فإنّ الشراءين اذا كانا باطلين لعدم ترجيح أحدهما فكيف يحكم بصحّة أحدهما بالقرعة؟