الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٣ - الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
تساويا بطل البيعان لظهور الاقتران (١).
هذا (٢) إذا لم يجز الموليان، (و لو اجيز عقدهما فلا إشكال) في صحّتهما (٣).
(و لو تقدّم العقد من أحدهما صحّ خاصّة) من غير توقّف على إجازة (إلّا مع إجازة الآخر (٤)) فيصحّ (٥) العقدان، و لو كانا وكيلين (٦) صحّا معا.
(١) لعدم الترجيح عند الاقتران فيحكم بالبطلان.
(٢) أي هذا الخلاف بين الفقهاء في صورة عدم إجازة الموليين شراء عبدهما، فلو أجازا فلا إشكال في صحّة كليهما.
(٣) أي الشراءين، و كذا لو تقدّم شراء أحدهما فلا إشكال في صحّته.
(٤) من حواشي الكتاب: المراد من «الآخر» هو العقد الثاني الذي وقع بعد العقد الأول، فإنّه حينئذ يتوقّف العقد الثاني على الإجازة، فإذا أجاز المولى صحّ العقد الثاني أيضا.
و لا يخفى أنّ المراد من المجيز هنا هو المولى الأول الذي اشتري العبد منه، لأنه وقع العقد من العبد له فضوليا، حيث إنّ العبد قد خرج عن ملكه بعد أن اشتري للمولى الآخر فبطلت مأذونيّته، فوقع العقد فضوليا متوقّفا على الإجازة.
(حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٥) يعني اذا تقدّم أحد الشراءين و اجيز الشراء اللاحق من مولاه فحينئذ يصحّ كلا العقدين، أحدهما بالتقدّم و الثاني بالإجازة.
(٦) بأن وكّل الموليان عبدهما لشراء صاحبه فحينئذ يحكم بصحّة كلا الشراءين، و لا فرق في التقدّم و التأخّر لبقاء الوكالة بزوال الملك، فإنّ الإذن يزول بزوال الملك لكن الوكالة لا تزول بزوال الملك