الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٨
حصره في واحد و بقائه كلّيا، و ثبوت (١) المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب لها، ثمّ (٢) الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق، و أنّ (٣) دفعه الاثنين ليس تشخيصا و إن حصر الأمر فيهما (٤)، لأصالة (٥)
من حواشي الكتاب الاخرى: الفرق أنه لو حصر من عليه الحقّ في واحد يكون فردا لما في ذمّته لا يكون لصاحب الحقّ خيار و لا يمكنه ردّه و إبداله، و يمكن لمن عليه الحقّ أن يخلّى بينه و بين ما يعطى و تصير ذمّته بريئة و إن امتنع صاحب الحقّ من أخذه، بخلاف ما لو بقي كلّيا فإنّه ليس لمن عليه الحقّ أن يخلّى بينه و بين حقّه، و لا يصير بريئا ما لم يتعيّن، و الكلام بعد موضع نظر. (حاشية الشيخ جعفر الحويزي الكمري ;).
(١) مكسور، عطفا على قوله «بانحصار الحقّ». و هذا إشكال على التوجيه الذي ذكره بقوله «على سبيل الإشاعة». يعني و يشكل التوجيه بثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة، و الحال أنّ الشركة لها أسباب، مثل اختلاط مالين بلا إمكان التفريق، و مثل الإرث الموجب للشركة. و في ما نحن فيه لا سبب للشركة التي ادّعاها بقوله «على سبيل الإشاعة». و الضمير في قوله «لها» يرجع الى الشركة.
(٢) هذه إدامة للإشكال على التوجيه المذكور في الهامش السابق، بأنه اذا ثبت المبيع في الموجود فكيف يتخيّر بعد الوجدان؟
(٣) هذا أيضا إشكال من الشارح بأنّ الدفع للتخيير من العبدين المدفوعين لا يوجب تشخّص المبيع فيهما.
و الضمير في «دفعه» يرجع الى البائع.
(٤) أي في الاثنين.
(٥) هذا دليل على عدم التشخيص بدفع الاثنين.