الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٧
بانحصار (١) الحقّ الكلّي قبل تعيينه في فردين (٢)، و منع (٣) ثبوت الفرق بين
و المشتري، في حين أنه لا موجب لهذا الاشتراك و الإشاعة.
الرابع: الرجوع الى التخيير بعد الحكم بالإشاعة و الاشتراك، و هذا يحتاج الى دليل قوي.
ثمّ قال ;: إنّ دفع البائع الى المشتري عبدين لا يكون ذلك تشخيصا و تعيينا لذلك الحقّ الكلّي الثابت في ذمّته، لأنّ الأصل بقاء الكلّي في ذمّته حتّى يثبت المزيل.
كلّ ذلك مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الامور التي كلّها مخالفة للقواعد الأولية الفقهية المستفادة من صحاح الأحاديث. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) هذا إشكال على التوجيه الذي ذكره بقوله «وجه انحصار حقّه فيهما كونه عيّنهما».
(٢) أي العبدين اللذين دفعهما الى المشتري للتخيير.
(٣) يعني يشكل التوجيه بمنع ثبوت الفرق.
و اعلم أيّها الطالب النبه أنّ العبارة ثقيلة لكن لتوضيحها نقول: إنّ التوجيه بمنع الفرق بين حصر حقّ المشتري في واحد و بقائه كلّيا يشكل لعدم ثبوت منع الفرق، بل الفرق بينهما ظاهر، و هذا إشكال على التوجيه الذي ذكره بقوله «كما لو حصر الحقّ في واحد».
من حواشي الكتاب: أي و يشكل هذا المنع الذي ذكره الموجّه- أي موجّه الرواية- في قوله «كما لو حصر الحقّ في واحد». فالمراد بمنع ثبوت الفرق دعوى عدم الفرق الذي ادّعاه الموجّه. فالمذكور تحت الإشكال إجراء كلام الموجّه و الفرد المذكور من جملة كلامه، لا أنه منع لكلامه. (حاشية سلطان العلماء ;).