الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٦
يضمن (١) الحيوان التالف في وقته (٢).
و يشكل (٣)
و لا يخفى ضعف الاستدلال بذلك، لأنّ التنزيل لو تمّ يلزم كون الإباق النازل منزلة التلف على عهدة البائع فقط، و الحال أنّ المروي كونه على عهدة البائع و المشتري كليهما، إلّا أن يحمل الاستدلال لإثبات عدم ضمان المشتري بلا توجّه، بأنّ التلف في المقام اذا لم يضمنه المشتري فعلى أيّ نحو يحكم في المسألة و يؤيّده قوله «تنزيلا لهذا لتخيير منزلة الخيار ... الخ».
(١) فاعل قوله «لا يضمن» مستتر يرجع الى المشتري. يعني كما أنّ المشتري لا يضمن الحيوان التالف في زمن الخيار فكذلك لا يضمن الإباق في المقام.
(٢) الضمير في قوله «وقته» يرجع الى الخيار. و المراد من وقت الخيار في الحيوان هو الثلاثة أيّام. بمعنى أنّ المشتري اذا اشترى حيوانا فله الخيار الى ثلاثة أيّام، فلو تلف في هذا الوقت فهو من البائع.
(٣) أي يشكل التوجيه المذكور في مضمون الرواية.
من حواشي الكتاب: هذا اعتراض من الشارح ; على المستدلّ بالرواية المذكورة في المتن، و حاصله: أنّ الاستدلال بها يتوقّف على امور كلّها ممنوعة.
الأول: انحصار الحقّ الكلّي في فردين قبل التعيين، في حين أنّ الحقّ الكلّي لا يتشخّص و لا يتعيّن إلّا بعد التعيين.
الثاني: منع ثبوت الفرق بين ما لو حصر الكلّي في واحد و ما لو بقي كلّيا من غير حصر، مع أنه لو انحصر في واحد تعيّن في نفسه، أمّا لو لم ينحصر في واحد فلا يتعيّن إلّا بالتعيين.
الثالث: ثبوت المبيع في نصف العبد الموجود نصفا مشاعا مشتركا بين البائع