الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧١ - العبد لا يملك شيئا
تصرّفه (١) في ذلك بالإذن جمعا (٢).
و على الأول (٣) (فلو اشتراه و معه (٤) مال فللبائع) لأنّ الجميع مال المولى، فلا يدخل في بيع نفسه (٥) لعدم دلالته (٦) عليه (إلّا بالشرط، فيراعى فيه (٧) شروط المبيع) من كونه معلوما لهما،
(١) أي تصرّف العبد فيما يملكه.
(٢) أي الجمع بين الأخبار.
و من الأخبار التي يمكن استفادة تملّك العبد منها الخبر المنقول في الوسائل:
عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، قال: قال: المال للبائع، إنّما باع نفسه، إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له. (الوسائل: ج ١٣ ص ٣٢ ب ٧ من أبواب بيع الحيوان ح ١).
و منها: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يشتري المملوك و له مال، لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أنّ له مالا فهو للمشتري، و إن لم يكن علم فهو للبائع. (المصدر السابق: ح ٢).
ففي الروايتين أسند المال الى العبد، فتدلّان على أنّ العبد في نفسه يملك مالا في الجملة.
(٣) المراد من «الأول» هو عدم مالكية العبد مطلقا.
(٤) أي مع العبد مال فيكون المال للبائع.
(٥) يعني لا يدخل المال في بيع نفس العبد، لأنّ المال لا ربط للعبد.
(٦) أي لعدم دلالة بيع نفس العبد على بيع ماله.
(٧) فيجب مراعاة شروط المبيع في خصوص المال كما بيّنه الشارح ; بأنّ كون المال معلوما للبائع و المشتري.