الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٢ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
و مثلها (١) في تضاعيفه (٢) كثير ننبّه عليه إن شاء اللّه تعالى في مواضعه (٣).
[الثالثة: يشترط في المبيع أن يكون طلقا]
(الثالثة: (٤) يشترط) في المبيع (أن يكون طلقا (٥)، فلا يصحّ بيع الوقف (٦)) العامّ (٧) مطلقا (٨)، إلّا أن
(١) أي مثل الفروع المذكورة.
(٢) التضاعيف: اسم جمع لا مفرد له من لفظه و نظيره في أنه لا واحد له، مثل «تعاشيب الأرض» لما يظهر من أعشابها، و «تباشير الصبح» أي مقدّمات ضيائه، و «تعاجيب الدهر» لما يأتي من أعاجيبه. و المراد منه هنا هو أضعاف الكتاب و هي أثنائه و أوساطه.
من حواشي الكتاب: جمع التضعاف- بفتح التاء-. بمعنى الضعف مجازا عن الثني- بالكسر- و جمعه الأثناء، فيكون التضاعيف بمعنى الأثناء. و يجوز أن يكون التضاعيف جمع المضعف عل غير قياس. (حاشية المولى الهروي ;).
(٣) لعلّ مراده ; من «مواضعه» هو الفروع التي سيذكرها أثناء المسألة الثالثة في خصوص بيع الأمة المستولدة، و هي عشرون موردا.
(٤) المسألة الثالثة من المسائل التي قال المصنّف ; «و هنا مسائل».
(٥) الطلق و الطلق و الطلق و الطلق: غير المقيّد. (المنجد).
(٦) الوقف- بفتح الواو و سكون القاف- عند الفقهاء هو حبس العين على ملك الواقف أو على ملك اللّه و التصدّق بالمنفعة. و يقال للموقوف أيضا: وقف، جمعه:
أوقاف و وقوف. (المنجد).
(٧) الوقف العامّ: مثل الوقف لجميع المسلمين أو المؤمنين أو المساجد و القناطر.
(٨) سواء كان في بيعه مصلحة أم لا، و سواء أدّى بقاؤه الى خرابه أم لا، و سواء في ذلك للناظر أم غيره.