الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٢ - حكمه حكم السكنى و محله كالوقف
[الرابع: التحبيس]
(الرابع: (١) التحبيس)
[حكمه حكم السكنى و محله كالوقف]
(و حكمه حكم السكنى في اعتبار العقد و القبض، و التقييد بمدّة (٢) و الإطلاق) و محلّه (٣) كالوقف. (و إذا حبّس عبده أو فرسه) أو غيرهما ممّا يصلح لذلك (٤) (في سبيل اللّه أو على زيد لزم ذلك (٥)، ما دامت العين باقية. و كذا (٦) لو حبّس عبده أو أمته في خدمة الكعبة أو مسجد)
التحبيس
(١) أي الرابع ممّا قاله المصنّف ; في أول الكتاب «و هي أربعة».
(٢) يعني يجوز التحبيس بمدّة معيّنة، و كذلك يجوز كونه مطلقا.
(٣) الضمير في قوله «محلّه» يرجع الى التحبيس. يعني أنّ شروط ما يجوز تحبيسه هي شروط الموقوف من كونه قابلا للانتفاع مع بقاء عينه و غيره ممّا تقدّم من شروط الوقف.
(٤) المشار إليه في قوله «لذلك» هو التحبيس.
(٥) أي لا يجوز الرجوع في الحبس.
(٦) أي و كذا لزم حبس العبد أو الأمة في خدمة الكعبة أو مسجد أو مشهد مشرّف،