الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥١ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
المستثنيات (١) في وفاء الدين.
(و ثانيها: (٢) إذا جنت (٣) على غير مولاها) فيدفع ثمنها في الجناية، أو رقبتها (٤) إن رضي المجنيّ عليه، و لو كانت الجناية على مولاها لم يجز (٥) لأنه لا يثبت له (٦) على ماله مال.
(و ثالثها: (٧) إذا عجز مولاها عن نفقتها (٨)) و لو أمكن تأدّيها (٩) ببيع بعضها وجب الاقتصار عليه (١٠)، وقوفا فيما خالف
(١) المراد من «المستثنيات» هو الذي لا يلزم المديون بأداء الدين بها، مثل الدار و الخادم و المركوب و الكتب و الثوب و غيرها.
(٢) الضمير في قوله «ثانيها» يرجع الى المواضع التي ذكرها بقوله «في ثمانية مواضع».
(٣) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة الى امّ ولد، من جنى يجني جناية بمعنى الذنب.
(٤) عطف على قوله «ثمنها». يعني فيدفع رقبتها، بمعنى أنّ نفس الأمة المستولدة تدفع الى المجنيّ عليه باب عوض الجناية لو رضي المجنيّ عليه باسترقاقها.
(٥) أي لم يجز بيعها.
(٦) الضمير في «له» يرجع الى المولى. أي لا يثبت للمولى على ماله مال. يعني أنّ الأمة مال للمولى، فلا يثبت بعهدة الأمة مال.
(٧) أي ثالث المواضع.
(٨) الضمير في قوله «نفقتها» يرجع الى الأمة المستولدة. يعني في صورة عدم قدرة المولى على دفع مخارجها اللازمة لها.
(٩) الضمير في قوله «تأدّيها» يرجع الى النفقة.
(١٠) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى بيع البعض.