الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٧ - يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
و المرويّ (١) العدم، و حمل على الكراهة.
و في جواز مقاصّة الغائب (٢) من غير مطالبته وجهان (٣)، أجودهما العدم (٤) إلّا مع
و هو مذهب أبي الصلاح و ابن البرّاج و أبي علي الطبرسي. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) يمكن أن تكون هي الرواية المستندة المنقولة في الوسائل:
عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار، قال: كنت عند أبي عبد اللّه ٧ و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت:
عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثمّ أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك، فقال: لا، قال رسول اللّه ٦: أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك. (الوسائل:
ج ١٢ ص ٢٠٢ ب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٣).
(٢) الغائب مضاف إليه. يعني في جواز المقاصّة من مال من غاب و ليس بحاضر بلا مطالبة منه وجهان.
(٣) يعني في المسألة وجهان علميّان، الأول: هو الجواز، لعموم دليل التقاصّ من مال من له عليه حقّ و لا يمكن الوصول إليه. و الثاني: عدم الجواز، لإمكان الوصول الى حقّه بالصبر و المطالبة.
(٤) أي عدم جواز التقاصّ من مال الغائب.
من حواشي الكتاب: أحدهما الجواز، إذ لا فرق بين الغائب و الجاحد و المماطل في عدم إمكان الاستيفاء إلّا بذلك، و لو وجب التأخير في الغائب رجاء لقدومه و أدائه لوجب فيهما أيضا لرجاء العود منهما أيضا الى أداء الحقّ.