الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣١ - الثامن عشر ترك دخول المؤمن في سوم أخيه
(الفجر إلى طلوع الشمس) لنهي (١) النبي ٦ عنه، و لأنه وقت الدعاء و مسألة اللّه تعالى، لا وقت تجارة، و في الخبر: أنّ الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد (٢).
[الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم أخيه]
(الثامن عشر: ترك دخول المؤمن في سوم (٣) أخيه) المؤمن (بيعا و شراء) (٤) بأن
المشتري السلعة: طلب بيعها أو ثمنها. يقال: سام بسلعته كذا و كذا أي ذكر ثمنها و غالى بها. (المنجد).
و المراد هنا هو ترك عرض السلعة و ذكر ثمنها من وقت طلوع الفجر الى طلوع الشمس.
(١) تعليل لكراهة السوم بين الطلوعين. و المراد من «النهي» هو الرواية المنقولة في الوسائل:
عن عليّ بن أسباط رفعه قال: نهى رسول اللّه ٦ عن السوم ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. (الوسائل: ج ١٢ ص ٢٩٥ ب ١٢ من أبواب آداب التجارة ح ٢).
(٢) و متن الحديث- كما في الوسائل عن أمير المؤمنين ٧ في حديث الأربعمائة- هكذا: ... و اطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فإنّه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض. (الوسائل: ج ٤ ص ١١١٧ ب ٢٥ من أبواب الدعاء ح ١).
(٣) أي في معاملة أخيه المؤمن.
(٤) قوله «بيعا و شراء» تفسير للسوم. يعني اذا كان أخوه المؤمن في مقام الشراء فيترك الدخول فيه، و هكذا اذا كان في مقام البيع.