الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١ - شرط الموقوف
فهو (١) شرط الصحّة، و إن اريد به (٢) الملك الفعلي ليحترز به (٣) عن وقف ما لا يملك (٤) و إن صلح له (٥) فهو (٦) شرط اللزوم (٧). و الأولى أن يراد به الأعمّ (٨) و إن ذكر (٩) بعض (١٠) تفصيله (١١) بعد.
(١) الضمير يرجع الى شرط الملكية. يعني لا يصحّ الوقف من المسلم فيما ذكر من الخمر و الخنزير.
(٢) الضمير في قوله «به» يرجع الى شرط الملكية.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع أيضا الى شرط الملكية في الوقف. يعني أنّ شرط الملكية لاحتراز عن وقف ما لا يملكه الواقف في حال الوقف.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى الواقف.
(٥) أي و إن صلح المال الموقوف للملكية.
(٦) جواب لقوله «و إن اريد به الملك الفعلي». يعني أنّ شرط ذلك لاحتراز عن لزوم الوقف.
(٧) فلو وقف شيئا لا يملكه صحّ الوقف متزلزلا، بمعنى أنّ لصاحب المال نقض الوقف مثل الفضولي في غير الوقف.
(٨) بالرفع، و هو نائب فاعل لقوله «أن يراد». يعني الأولى إرادة الأعمّ من شرط الملك في الوقف من الملك الفعلي و صلاحية الملك.
(٩) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;.
(١٠) بالنصب، و هو مفعول لقوله «ذكر» أي ذكر المصنّف ; بعض تفصيل كلّ واحد.
(١١) الضمير في قوله «تفصيله» يرجع الى الملك. يعني أنه يراد من شرط الملك الأعمّ من الفعلي و غيره و إن ذكر تفصيل البعض.
و المراد من ذكره التفصيل هو قوله بعد قليل «و لو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك».