الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - الاكتساب المباح
الصبي (١) بعد رفع الحجر عنه.
(و) كذا يكره كسب (من لا يجتنب المحرّم) في كسبه.
[الاكتساب المباح]
(و المباح: (٢) ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفين بأن لا يكون راجحا و لا مرجوحا لتتحقّق الإباحة (بالمعنى الأخصّ) (٣).
(١) عطف على «الولي». يعني محلّ الكراهة هو استفادة نفس الصبي بعد بلوغه بمال اكتسبه في أوان الصغر. و معنى رفع الحجر هو رفع منع التصرّف منه بعد البلوغ و الرشد.
هذا، و من الأفضل هنا ذكر المكاسب المكروهة بصورة إجمالية، و هي:
١- بيع الصرف.
٢- بيع الأكفان.
٣- بيع الرقيق.
٤- احتكار الطعام، و الأقوى تحريمه بشرطين.
٥- الذباحة.
٦- النساجة.
٧- الحجامة.
٨- ضراب الفحل.
٩- كسب الصبيان.
١٠- كسب من لا يجتنب المحرّم.
(٢) عطف على قوله في أول الفصل «فالمحرّم ... الخ».
(٣) اعلم أنّ المباح بالمعنى الأعمّ يوجد في الواجب و المستحبّ و المكروه، لكونها جميعا مباحا مرجوحا أو راجحا. أمّا المباح بالمعنى الأخصّ فهو متساوي