الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٣ - الحمل يدخل في بيع الحامل
بعتكها (١) و حملها، أم قال: و شرطت لك حملها. و لو لم يكن معلوما (٢) و اريد ادخاله فالعبارة الثانية (٣) و نحوها لا غير (٤). و لو لم يشترطه و احتمل وجوده عند العقد و عدمه فهو (٥) للمشتري، لأصالة عدم تقدّمه (٦). فلو اختلفا في وقت العقد (٧) قدّم قول البائع مع اليمين (٨)، و عدم البيّنة للأصل (٩)، و البيض تابع مطلقا (١٠)، لا (١١) كالحمل
(١) أي سواء قال البائع عند إجراء العقد: بعتك الحامل مع حملها، أم قال: بعتكها و شرطت لك حملها.
(٢) أي لو لم يكن الحمل مسلّما بل محتملا و أراد إدخال الحمل المحتمل في المبيع اختار العبارة الثانية و هي إدخال الحمل بالشرط.
(٣) المراد من «الثانية» هو قوله «بعتكها و شرطت لك حملها».
(٤) أي لا يجوز أن يقول البائع غير ذلك، مثلا بعتكها و حملها.
(٥) أي الحمل يكون للمشتري.
(٦) أي عدم تقدّم الحمل على زمان البيع.
(٧) بأن اختلف البائع و المشتري في تقدّم البيع على الحمل أو بالعكس.
(٨) لكون البائع منكرا بتقدّم البيع على الحمل، و المشتري مدّعيا تقدّم العقد على الحمل، فحينئذ يقدّم قول المنكر مع اليمين.
(٩) المراد من «الأصل» هو أصالة عدم تأخّر الحمل عن العقد لكن يمكن تعارض الأصلين و هما: أصالة عدم تأخّر العقد عن الحمل، و أصالة عدم تأخّر الحمل عن العقد، لعدم ترجيح أحد الأصلين.
(١٠) أي سواء شرط دخول البيض في البيع أم لا.
(١١) قوله «لا» في المقام بمعنى ليس. يعني ليس البيض كالحمل.