الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٤ - الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
و الفرق بين الإذن و الوكالة أنّ الإذن ما جعلت (١) تابعة للملك، و الوكالة ما أباحت التصرّف المأذون فيه مطلقا (٢)، و الفارق بينهما (٣) مع اشتراكهما في مطلق الإذن إمّا (٤) تصريح المولى بالخصوصيّتين (٥)
من حواشي الكتاب: أي لو كان العبدان وكيلين من قبل موليهما فاشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه وكالة صحّ البيعان، سواء كان البيعان مقترنين أم سبق أحدهما الآخر، لأنّ الوكالة لا تبطل ببيع العبد الوكيل.
بخلاف الإذن فإنّه بعد شراء العبد صاحبه من مولاه يبطل شراء الآخر صاحبه من مولاه، لبطلان الإذن بعد الشراء، لتبعية الإذن للملك، و الملكية قد زالت بمجرّد الشراء، فلا مجال للإذن، فتتوقّف صحّة البيع الآخر على إجازة المولى الجديد. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) تأنيث الفعل للتأويل بالرخصة. يعني جعل الإذن الرخصة تابعة للملك.
(٢) أي سواء زال الملك أم لا.
(٣) أي الفرق بين الإذن و الوكالة بأن يحكم بالبطلان بزوال الملك في الأول بخلاف الثاني.
(٤) خبر لقوله «و الفارق».
(٥) المراد من «الخصوصيّتين» هو الإذن من حيث الملكية و الإذن من حيث الوكالة.
و قد أوضح الشارح ; في كيفية معرفة كون العبدان مأذونين أم وكيلين و ذلك بأحد طريقين:
إمّا بتصريح من المولى بأنهما مأذونان أو وكيلان.
و إمّا بواسطة القرائن اللفظية.