الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - الرابع و العشرون ترك بيع ما لا يقبض ممّا يكال أو يوزن
و لأنه بصورة الربا. و قيل: يحرم، عملا بظاهر النهي، و ترك (١) نسبته كذلك (٢) أن يقول: بعتك بكذا و ربح (٣) كذا أو وضيعته.
[الرابع و العشرون: ترك بيع ما لا يقبض ممّا يكال أو يوزن]
(الرابع و العشرون: ترك بيع ما (٤) لا يقبض ممّا يكال أو يوزن) للنهي عنه في أخبار (٥) صحيحة حملت على الكراهة، جمعا بينها و بين ما دلّ على الجواز (٦)، و الأقوى التحريم وفاقا للشيخ ; في المبسوط مدّعيا الإجماع،
و كذا، و يساومه على هذا فليس به بأس. و قال: اساومه و ليس عندي متاع، قال: لا بأس. (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٨٦ ب ١٤ من أبواب أحكام العقود ح ٣).
(١) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «أن يقول: بعتك ... الخ».
(٢) أي الى رأس المال.
من حواشي الكتاب: أي ترك نسبة الربح و الوضيعة الى رأس المال إنّما يتحقّق بهذا القول كما يتحقّق نسبتهما إليه بالقول السابق. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٣) مكسور لدخول الباء الجارّ فيه أيضا.
فلو ذكر المائة و نسب الربح و النقص إليها كره، لكن لو لم يضف الربح و النقص الى المائة فلا يكره.
(٤) المراد من «ما» الموصولة هو المبيع الذي لم يقبضه البائع من الذي اشتراه منه، كأن يشتري الحنطة من شخص فيبيع قبل أن يقبضه من بائعه.
(٥) منها ما في الوسائل:
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له ذلك. (الوسائل: ج ١٢ ص ٣٨٨ ب ١٦ من أبواب أحكام العقود ح ٥).
(٦) الرواية المجوّزة منقولة في الوسائل: