الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥ - شرط الموقوف عليه
كالوقف على تلك المصلحة (١).
و لمّا كان اشتراط أهلية الموقوف عليه للملك يوهم عدم صحّته (٢) على ما لا يصحّ تملّكه من المصالح العامّة كالمسجد و المشهد و القنطرة، نبّه (٣) على صحّته و بيان وجهه بقوله (و الوقف على المساجد و القناطر (٤) في الحقيقة) وقف (على المسلمين) و إن جعل متعلّقه (٥) بحسب اللفظ غيرهم (إذ هو (٦) مصروف إلى مصالحهم) و إنّما أفاد تخصيصه (٧) بذلك (٨) تخصيصه (٩) ببعض مصالح المسلمين،
(١) يعني أنّ الوقف للعبد و الدابّة المعدين لما ذكر مثل الوقف على مصلحة الكعبة و المساجد و غيرهما.
(٢) الضمير في قوله «صحّته» يرجع الى الوقف. يعني أنّ اشتراط كون الموقوف عليه أهلا للملك يوهم عدم صحّته على مثل المساجد و القناطر، فلذا أشار بصحّة الوقف عليها و دليلها.
(٣) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;. و الضمير في قوليه «صحّته» و «وجهه» يرجعان الى الوقف.
(٤) القناطر جمع مفرده قنطرة، و هي ما يبنى على الماء للعبور، و ما ارتفع من البنيان. (أقرب الموارد).
(٥) يعني و إن جعل الواقف متعلّق الوقف في قوله: وقفت على المساجد و القناطر غير المسلمين، على الظاهر.
(٦) الضمير يرجع الى الموقوف، و في قوله «مصالحهم» يرجع الى المسلمين.
(٧) بالرفع، و هو فاعل «أفاد». و الضمير فيه يرجع الى الوقف.
(٨) المشار إليه في قوله «بذلك» هو المساجد و القناطر.
(٩) بالنصب، و هو مفعول لقوله «أفاد». و الضمير فيه يرجع الى الوقف أيضا.