الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
[الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح]
الأول (١) (ينقسم موضوع التجارة) و هو (٢) ما يكتسب به و يبحث فيها (٣) عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي (إلى محرّم (٤) و مكروه و مباح). و وجه الحصر في الثلاثة أنّ المكتسب به إمّا أن يتعلّق به نهي أو لا، و الثاني (٥) المباح، و الأول (٦) إمّا أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا، و الأول الحرام، و الثاني المكروه. و لم يذكر الحكمين الآخرين
(١) صفة للموصوف المقدّر و هو الفصل.
(٢) الضمير يرجع الى موضوع التجارة.
(٣) أي في كتاب التجارة، و تأنيث الضمير الراجع الى الكتاب باعتبار المضاف إليه، و الضميران في «عوارضه» و «له» يرجعان الى الموصول في قوله «ما يكتسب».
(٤) متعلّق بقوله «ينقسم».
(٥) إن لم يتعلّق النهي بأمر يكون مباحا.
(٦) إن تعلّق عليه النهي إما يكون مانعا من النقيض مثل النهي الوارد لشرب الخمر فإنّه يمنع من المخالفة فيكون حراما، و إما لم يمنع من مخالفة النهي مثل النهي الوارد ببيع الأكفان فيكون مكروها.