الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٣ - بيع الفضولي
و لو أجاز الوسط (١) صحّ و ما بعده (٢) كالمثمن.
نعم (٣)، لو كان قد باع الثوب (٤) بكتاب، ثمّ باع الكتاب بسيف، ثمّ باع السيف بفرس، فإجازة بيع السيف بالفرس (٥) تقتضي إجازة ما سبقه (٦) من العقود (٧)،
يجيز البيع الأخير؟ إذ لا شكّ أن الانتقال إليه متوقّف على العقد الأول، فتأمّل.
(حاشية سلطان العلماء ;).
حاشية اخرى من حواشي الكتاب: أي سوى العقد الأخير من العقود الواردة على الثوب، فإنّ صحّة مال المالك بالثوب من ضرورات صحّة بيع الثوب بثلاثمائة كما لا يخفى.
و اعلم أنّ صحّة العقود اللاحقة للمجاز معيّنة على كون الإجازة كاشفة، و على القول بأنها جزء للسبب الناقل، ففي صحّتها و توقّفها على إجازة من انتقل المال إليه أو بطلانها وجهان. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) و هو بيع الثوب بمائتين.
(٢) هو بيع الثوب بثلاثمائة. و يبطل ما قبله و هو بيع الثوب بمائة.
(٣) هذا بيان تعلّق العقود كلّا على الثمن بما هو ثمن.
(٤) فهنا بيوع متعدّدة، و هي:
١- بيع الثوب بكتاب.
٢- بيع الكتاب بسيف.
٣- بيع السيف بفرس.
(٥) و هو العقد الثالث الواقع على الثمن.
(٦) المراد من «ما سبق» هو العقد الأول و الثاني، كما ذكرناهما.
(٧) بيان لقوله «ما سبق».