الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٦ - الثالث و العشرون ترك نسبة الربح و الوضيعة
[الثالث و العشرون: ترك نسبة الربح و الوضيعة]
(الثالث و العشرون: ترك نسبة الربح و الوضيعة (١) إلى رأس المال) بأن يقول: بعتك بمائة، و ربح المائة (٢) عشرة أو وضيعتها (٣)، للنهي (٤) عنه،
القرض. (البحار: ج ١٠٣ ص ١١٩ ح ٢٤).
عن الإمام الصادق ٧- لمّا سئل عن علّة تحريم الربا- قال: لئلّا يتمانع الناس المعروف. (الوسائل: ج ١٢ ص ٤٢٥ ح ١٠).
عن الإمام الرضا ٧ قال: إنّما نهى اللّه عزّ و جلّ عنه لما فيه من فساد الأموال، لأنّ الإنسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما و ثمن الآخر باطلا. فبيع الربا و شراؤه وكس على كلّ حال على المشتري و على البائع، فحظر اللّه تبارك و تعالى على العباد لعلّة فساد الأموال. (البحار: ج ١٠٣ ص ١١٩ ح ٢٣).
محق الربا: عن الإمام الصادق ٧- و قد سئل عن الرجل يربي و ماله يكثر- قال: يمحق اللّه دينه و إن كان ماله يكثر. (البحار: ج ١٠٣ ص ١١٧ ح ١١٢).
(١) المراد من «الوضيعة» هو النقص عن رأس المال، بأن يشتري المبيع بعشرة و يبيعه بتسعة.
(٢) قوله «و ربح المائة» مبتدأ، و خبره هو «عشرة».
(٣) الضمير في قوله «وضيعتها» يرجع الى المائة. يعني نقصانها عشرة.
(٤) المراد من «النهي» الخبر المنقول في الوسائل:
عن حنّان بن سدير قال: كنت عند أبي عبد اللّه ٧ فقال له جعفر بن حنّان: ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول: أبايعك بده دوازده و بده يازده، فقال أبو عبد اللّه ٧: هذا فاسد، و لكن يقول: أربح عليك في جميع الدراهم كذا