الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٦ - الإيجاب و القبول
[الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه]
(الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه (١))
[الإيجاب و القبول]
(و هو) أي عقد البيع (الإيجاب و القبول الدالّان على نقل الملك بعوض معلوم) و هذا كما هو تعريف للعقد يصلح تعريفا للبيع نفسه، لأنه (٢) عند المصنّف و جماعة (٣) عبارة عن العقد المذكور، استنادا (٤) إلى أنّ ذلك هو
عقد البيع و آدابه
(١) الآداب: جمع أدب بمعنى المعارف و العلوم عموما. و المراد هنا الأحكام، و الضمير فيه يرجع الى عقد البيع أو نفسه. و المعنى هو: الفصل الثاني في عقد البيع و أحكام البيع كما سيأتي تفصيلا.
(٢) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى البيع.
(٣) منهم أبو الصلاح الحلبي و ابن حمزة و العلّامة. (راجع الكافي في الفقه: ص ٣٥٢، الوسيلة: ص ٢٣٦، المختلف: ص ٣٤٧).
(٤) مفعول له. يعني أنّ المصنّف و جماعة رحمهم اللّه استندوا بأنّ ذلك العقد يتبادر من لفظ البيع، و التبادر علامة الحقيقة، فالبيع حقيقة في الإيجاب و القبول ... الخ.