الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠ - شرط الموقوف
به (١) مع بقائه، و عدم (٢) وجوده خارجا، و المقبوض (٣) و المعيّن بعده (٤) غيره (٥).
(مملوكة) (٦) إن اريد بالمملوكية صلاحيّتها (٧) له بالنظر الى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر و الخنزير من المسلم (٨)
(١) الضميران في قوليه «به» و «بقائه» يرجعان الى الوقف الذي هو المنفعة.
(٢) بالجرّ، عطفا على قوله «لعدم». و هذا دليل على عدم جواز وقف الدين و المبهم، بأنه لا وجود لها في الخارج، بل هو في ذمّة المديون كلّيا، و كذلك المبهم هو أيضا كلّي.
(٣) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «غيره».
(٤) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى القبض المفهوم من قوله «المقبوض».
(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الوقف. و هذا خبر لقوله «و المقبوض» كما أشرنا إليه قبل قليل. و حاصل العبارة هو دفع و هم.
من حواشي الكتاب: لدفع توهّم أنّ الدين و المبهم و إن لم يكونا موجودين معيّنين قبل القبض و لا يصحّ الانتفاع بهما مع ذينك الوصفين لكن بعد القبض و التعيين يصيران موجودين و يصحّ الانتفاع بهما. فأجاب بأنّ المقبوض و المعيّن بعد القبض غير الدين و المبهم الذي قلنا لا يصحّ وقفه. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٦) بالنصب، و هو خبر ثان لقوله «أن يكون». أي من شروط الوقف كون الموقوف مملوكة.
(٧) الضمير في قوله «صلاحيّتها» يرجع الى العين التي تكون وقفا، و في قوله «له» يرجع الى الملك.
(٨) بخلاف الكافر فإنّه يحكم بملكه الخمر و الخنزير.