الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨١ - يكره التفرقة بين الطفل و الامّ قبل سبع سنين
إبقاؤها (١) برضاه مدّة الاستبراء و لو بالوضع في يد عدل (٢) وجب، و لا يجب على المشتري الإجابة (٣).
[يكره التفرقة بين الطفل و الامّ قبل سبع سنين]
(و يكره التفرقة (٤) بين الطفل و الامّ قبل سبع سنين) في الذكر و الانثى.
و قيل: يكفي في الذكر حولان، و هو أجود، لثبوت ذلك في حضانة (٥) الحرّة، ففي الأمة أولى لفقد النصّ هنا. و قيل: يحرم التفريق في المدّة لتضافر الأخبار (٦) بالنهي عنه، و قد قال ٦: من فرّق بين والدة و ولدها
(١) يعني لو أمكن إبقاء الأمة في مدّة الاستبراء.
(٢) بأن يضع الأمة في يد العادل بعنوان الأمانة.
(٣) يعني لا يجب على المشتري أن يقبل ما يطلب منه الإبقاء لأنها مال المشتري، و الناس مسلّطون على أموالهم.
(٤) بأن يفرّق بين الامّ و الولد بإخراج أحدهما من ملكه مطلقا قبل سبع سنين.
(٥) الحضانة- بكسر الحاء-: مصدر من حضن يحضن من باب كتب يكتب الصبي: جعله في حضنه. (المنجد).
يعني أنه ثبت حقّ حضانة الولد اذا كان ذكرا الى سنتين لأمّه، و إذا كان انثى الى سبع سنين لها. ففي المقام يثبت بطريق أولى.
(٦) المراد من «الأخبار» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار، قال: لا يخرجه الى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتريه، و إن كان له أمّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت. (الوسائل: ج ١٣ ص ٤١ ب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ١).