الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٩ - لا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء
به (١) الولد، لأنه فراش (٢) كوطئها (٣) حائضا. و في سقوط الاستبراء حينئذ (٤) وجه، لانتفاء (٥) فائدته حيث قد اختلط الماءان (٦)، و الأقوى وجوب الاجتناب بقية المدّة، لإطلاق (٧) النهي فيها. و لو وطئ الحامل بعد مدّة الاستبراء (٨) عزل، فإن لم يفعل كره بيع الولد (٩)، و استحبّ له (١٠) عزل قسط من ماله يعيش به، للخبر (١١) معلّلا بتغذيته بنطفته،
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى المشتري الواطئ. يعني أنّ الولد يكون له.
(٢) أي ذو فراش: الفراش- بكسر الفاء-: ما يفرش و ينام عليه. (المنجد).
و المراد هنا هو المرأة التي تحت المرء للزوجية أو الملكية. و المراد هنا هو الثاني.
و هذا متّخذ من قوله ٧ «الولد للفراش و للعاهر الحجر». (الوسائل: ج ١٤ ص ٥٦٨ ب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٣).
(٣) كما أنّ وطء الأمة زمان حيضها يحرم و الولد يلحق به.
(٤) أي بعد الوطء في زمان الاستبراء هل يجب الاستبراء أيضا أم لا؟
(٥) هذا دليل على عدم وجوب الاستبراء لعدم الفائدة بعد الوطء.
(٦) المراد من «الماءان» هو ماء الواطئ الأول و المشتري.
(٧) هذا دليل على وجوب الاستبراء بعد الوطء.
(٨) المراد من «مدّة الاستبراء» هو أربعة أشهر و عشرة أيّام كما مرّ.
(٩) أي الولد الذي كان حملا.
(١٠) يعني استحبّ للمشتري الواطئ أن يعيّن مقدارا من ماله للولد، لأنّ الولد لا إرث له من ماله لعدم كونه ولده.
(١١) المراد من «الخبر» هو الحديث المنقول في الوسائل: