الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢ - شرط الموقوف عليه
(عليه، فلا يصحّ) الوقف (على المعدوم ابتداء) بأن يبدأ به (١)، و يجعله (٢) من الطبقة الاولى، فيوقف على من يتجدّد من ولد شخص ثمّ عليه (٣) مثلا (و يصحّ تبعا) (٤) بأن يوقف عليه (٥) و على من يتجدّد من ولده، و إنّما يصحّ تبعية المعدوم الممكن (٦) وجوده عادة (٧) كالولد. أمّا ما لا يمكن وجوده كذلك (٨) كالميّت لم يصحّ
عليه امور:
أ: كون الموقوف عليه موجودا حين الوقف.
ب: صحّة تملّكه.
ج: إباحة الوقف عليه.
(١) الضمير في قوله «به» يرجع الى المعدوم. يعني لا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداء، كما تقدّم في أقسام الوقف المقطوع بطلان ذلك، مثل الوقف لابن زيد ثمّ لنفسه، و الحال لم يكن لزيد ابن عند الوقف.
(٢) أي يجعل المعدوم من الطبقة الاولى، كما تقدّم مثاله.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الشخص.
(٤) أي يصحّ الوقف على المعدوم بتبع الموجود، كما اذا وقف لزيد ثمّ على ابنه و هكذا.
(٥) الضميران في قوليه «عليه» و «ولده» يرجعان الى الشخص الموجود.
(٦) صفة لقوله «المعدوم». يعني يصحّ الوقف على المعدوم بشرط كونه ممكن الوجود عادة، مثل الولد لشخص الموجود.
(٧) احترز بقوله «عادة» عن الذي يمكن وجوده ذاتا، مثل العقيم الذي لا يمكن له الولد عادة لكن يمكن له الولد ذاتا، فلا يصحّ الوقف عليه.
(٨) يعني عادة.