الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٥ - الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقف ثمّ انقرضوا
قسطه (١) من الاجرة، و إنّما ابيح (٢) في الممكن استصحابا (٣) للاستحقاق بحسب الإمكان، و لأصالة (٤) البقاء.
و حيث تبطل في بعض المدّة (فيرجع المستأجر (٥) على ورثة الآجر (٦)) بقسط المدّة الباقية (إن كان (٧) قد قبض الاجرة و خلّف (٨) تركة) فلو لم يخلّف مالا لم يجب على الوارث الوفاء من ماله (٩) كغيرها (١٠) من الديون.
(١) الضمير في قوله «قسطه» يرجع الى الزائد عن العادة. يعني لا يجوز للبطن الأول أخذ إجارة المدّة الزائدة عن بقائهم فيها عادة.
(٢) بصيغة المجهول، و النائب الفاعل هو الضمير الراجع الى أخذ الإجارة.
(٣) يعني جواز أخذ البطن الأول أقساط ما يمكن بقاؤهم في المدّة المحتملة بقاءهم فيها استنادا للاستصحاب.
(٤) أي استنادا الى أصالة بقائهم في المدّة الممكنة عادة.
(٥) أي يرجع الذي استأجر الوقف عن البطن الأول على ورثتهم في خصوص أقساط المدّة الباقية و يأخذها منهم.
(٦) المراد من «الآجر» هنا هو المؤجر كما في قوله تعالى عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ. (القصص: ٢٧). أي إن تؤجرني.
و قال الشيخ علي ابن الشيخ محمّد حفيد الشهيد الثاني رحمهم اللّه في حاشية منه: سمعت من يغلّط هذه العبارة فأجبته بالآية.
(٧) اسمه مستتر يرجع الى المستأجر، و كذلك فاعل «قبض».
(٨) بأن يبقى للمؤجر مال يمكن أخذ القسط عنه.
(٩) الضمير في قوله «ماله» يرجع الى الوارث.
(١٠) الضمير في قوله «كغيرها» يرجع الى الاجرة التي أخذها المؤجر. يعني كما لا