الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٢ - الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
(اختلفا (١) في التغيّر قدّم قول المشتري (٢) مع يمينه) إن كان (٣) هو المدّعي للتغيّر الموجب للخيار و البائع ينكره، لأنّ البائع يدّعي علمه (٤) بهذه الصفة و هو (٥) ينكره،
من حواشي الكتاب: هذا إذا كان المبيع موصوفا، و أمّا إذا كان الثمن موصوفا فالأمر بالعكس، أي يتخيّر البائع الفسخ إن ظهر الثمن ناقصا، و يتخيّر المشتري في الفسخ إن ظهر الثمن زائدا عن الوصف. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) أي البائع و المشتري.
(٢) المراد من «تقديم قول المشتري» هو كونه منكرا، فإنّ القاضي يقدّم قول المنكر، بمعنى أنه يطلب البيّنة من المدّعي، فإذا لم يأت البيّنة قدّم قول المنكر مع اليمين.
(٣) و العبارة من الشارح ;، ثقيلة في أداء مراده، فإنّ ظاهره هو إثبات كون المشتري مدّعيا و الحال هذه مقدّمة لإثبات كونه منكرا. و الدليل الصريح من العبارة بكون المشتري مدّعيا هو قوله «لأنّ البائع يدّعي علمه».
(٤) الضمير في قوله «علمه» يرجع الى المشتري.
(٥) أي المشتري ينكر العلم بكون المبيع بهذه الصفة الموجودة، مثل الهزل و النقصان في الغنم.
من حواشي الكتاب: هذا بناء على ما أفاده الشارح ; من أنّ المشتري منكر، و اليمين على من أنكر.
و لكنّ الظاهر أنّ المشتري مدّع، لأنه تقدّم أن المدّعي لو ترك الخصومة لترك، و أنّ قوله مخالف للأصل، و للظاهر.
و لا شكّ في صدق التعاريف الثلاث على المشتري هنا، لأنه لو ترك الخصومة