الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩ - شرط الوقف
شاكله (١) (الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما (٢)) كما يدخل ذلك في البيع، لأنهما كالجزء من الموقوف بدلالة العرف (٣)، و هو (٤) الفارق بينهما و بين الثمرة، فإنّها (٥) لا تدخل و إن كانت (٦) طلعا (٧) لم يؤبّر.
[إذا تمّ الوقف لم يجز الرجوع فيه]
(و إذا تمّ) الوقف (لم يجز الرجوع فيه) لأنه (٨) من العقود اللازمة.
[شرط الوقف]
(و شرطه) (٩) مضافا الى ما سلف (١٠) (التنجيز) فلو علّقه على شرط (١١) أو
(١) أي و ما شاكل اللبن و الصوف، مثل القرون و الأظلاف و الوبر.
(٢) و لو استثنى الواقف لبن الحيوان أو صوفه عند الوقف فلا يدخلان فيه.
(٣) فإنّ العرف يحكم بكون اللبن و الصوف كالجزء من الحيوان فيدخلان فيه عند البيع كذا الوقف.
(٤) الضمير يرجع الى العرف. يعني أنّ العرف يدلّ على الفرق بين اللبن و الصوف و بين الثمرة في عدم دخول الثمرة و دخول اللبن و الصوف.
(٥) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع الى الثمرة.
(٦) أي و إن كانت الثمرة في حال الطلع و لم يؤبّر.
(٧) المراد من «الطلع» هو ظهور الثمرة في النخل. و المراد من «التأبير» هو التلقيح، كما سيجيء توضيح ذلك.
(٨) أي الوقف من العقود اللازمة.
شروط الوقف
(٩) الضمير في قوله «شرطه» يرجع الى الوقف.
(١٠) المراد من «ما سلف» هو قبض الموقوف عليه.
(١١) كما اذا قال وقفته إن جاء الحجّاج.