الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١ - شرط الوقف
وارثه (١) حين انقراض الموقوف عليه كالولاء (٢)، و يحتمل الى وارثه (٣)
المال الموقوف الى ملك الواقف.
(١) الضمير في قوله «وارثه» يرجع الى الواقف، أي الى وارثه الموجود عند انقراض الموقوف عليه.
من حواشي الكتاب: لو مات الواقف و خلّف ابنا و أخا ثمّ مات الابن و خلّف أخا من الامّ و العمّ و هو أخو أبيه ثمّ انقرض الموقوف عليه فالعين الموقوف ينتقل الى العمّ و هو أخو الميّت لأنه وارثه عند انقراض الموقوف عليه، و لا ينتقل الى الأخ من الامّ لأنه أجنبي بالنسبة الى الواقف. و على الاحتمال الثاني ينتقل الى الأخ من الامّ لأنّ الوارث عند موت الواقف هو الابن، و ينتقل العين الى ورثة الابن الموجودة حين انقراض الموقوف عليه، فيستقرّ الملك في وارث الابن عند الانقراض. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٢) المراد من «الولاء» هو ولاء الإعتاق.
من حواشي الكتاب: اذا مات المعتق- بالفتح- تنتقل تركته الى المعتق- بالكسر- إن كان موجودا، و الى وارثه إن لم يكن حسب الطبقات، ثمّ الى الإمام ٧ إن لم يكن أحد ورثة المعتق- بالكسر- موجودا لأنه ٧ وارث من لا وارث له. كذلك في الوقف على من انقرض فإنّ الملك يرجع الى واقفه إن كان، و إلى وارثه حسب طبقات الإرث، ثمّ إن لم يكن فإلى الإمام ٧، لإنه وارث من لا وارث له بعد انقراض جميع طبقات الورّاث. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٣) أي الاحتمال الآخر رجوع المال الى وارث الواقف عند موته في مقابل الاحتمال المتقدّم الى وارثه حين انقراض الموقوف عليه.
و الضميران في قوليه «وارثه» و «موته» يرجعان الى الواقف.