الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٣ - المسبي حال الغيبة يجوز تملّكه
(فيه (١)) للإمام ٧، و لا لفريقه (٢) و إن كان حقّه (٣) أن يكون للإمام ٧ خاصّة، لكونه مغنوما بغير إذنه، إلّا (٤) أنهم : أذنوا لنا في تملّكه كذلك (٥) (رخصة) (٦) منهم (٧) لنا، و أمّا غيرنا (٨) فتقرّ (٩) يده عليه، و يحكم
(١) أي في المسبي، فإنّ الغنائم التي يأخذها المقاتلون لو كان من قبيل المنقولات يتملّكها الغانمون بعد إخراج الخمس، لكن في المقام لا يجب عليها الخمس كما استدلّ عليه بقوله «أنهم : أذنوا لنا».
(٢) المراد من «فريقه» هو السادات الذين لهم نصف الخمس، كما أنّ نصف الخمس للإمام ٧.
(٣) أي حقّ المسبي أن يكون للإمام ٧ لأنه كلّما يؤخذ من الكفّار بلا إذن من الإمام فهو له ٧.
(٤) هذا استثناء من قوله «و إن كان حقّه أن يكون للإمام ٧».
(٥) أي من دون إخراج الخمس، كما في الأخبار الواردة في حكم الخمس في زمان الغيبة. (راجع الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٩ ب ٤ من أبواب الأنفال).
(٦) منصوب، لكونه مفعولا له. و تعليل لقوله «يجوز تملّكه و لا خمس فيه».
(٧) أي من الأئمّة : رخصة لنا بعدم الخمس في الغنائم.
(٨) المراد من «غيرنا» العامّة و أهل السنّة.
(٩) قوله «تقرّ» بصورة المجهول أي تثبت. و الضمير في قوله «يده» يرجع الى غيرنا، و في «عليه» يرجع الى الخمس. يعني أنّ السنّي تثبت يده على الخمس و لا يؤخذ منه.
و الحاصل: إنّ العامّة الذين لا يعتقدون بوجوب الخمس و الخراج و المقاسمة يحكم بملكهم عليها على الظاهر للشبهة الحاصلة لهم في اعتقادهم بأنهم يملكونها.