الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - شرط الموقوف
فيه (١)، و توقّف المصنّف في الدروس لأنه نسب عدم الصحّة إلى قول و لم يفت (٢) بشيء، و كذا (٣) في التذكرة. و ذهب جماعة إلى المنع (٤) هنا، و لو اعتبرنا فيه (٥) التقرّب قوي المنع، لعدم صحّة التقرّب (٦) بملك الغير.
(و وقف المشاع (٧) جائز كالمقسوم) لحصول الغاية المطلوبة من الوقف، و هو تحبيس الأصل و إطلاق الثمرة به (٨)، و قبضه (٩) كقبض المبيع في توقّفه (١٠) على إذن المالك و الشريك عند المصنّف مطلقا (١١)، و الأقوى أنّ
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الفكّ.
(٢) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;. يعني أنه لم يفت في كتابه الدروس بصحّة الفضولي في الوقف و عدمها فيه، بل نسب العدم الى قول.
(٣) أي و مثل المصنّف ; ذهب العلّامة في كتابه التذكرة و لم يفت فيه بالصحّة و لا على عدمها.
(٤) يعني ذهب جماعة من الفقهاء الى منع صحّة الوقف الفضولي.
(٥) يعني لو اعتبرنا قصد القربة في صحّة الوقف لقوى منع الصحّة في الفضولي.
(٦) فإنّ الغير كيف يقصد التقرّب بوقف ملك الغير؟ فلا يتصوّر تحقّق الوقف من الفضولي و لو أجازه المالك.
(٧) كما اذا وقف أحد الشريكين في دار سهمه المشاع.
(٨) فإنّ تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة يتحقّق في وقف المشاع.
(٩) الضمير في قوله «قبضه» يرجع الى المشاع.
(١٠) يعني أنّ قبض الموقوف المشاع يتوقّف على إذن الواقف و شريكه، كما هو كذلك في بيع المال المشاع عند المصنّف ;.
(١١) منقولا كان المشاع أو غير منقول.