الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥١
المبيع و ارتجع ثلث (١) الثمن إلى آخر ما ذكر (٢). و يحتمل بقاء التخيير (٣) و عدم (٤) فوات شيء، سواء (٥) حكمنا بضمان الآبق أم لا، لبقاء محلّ التخيير الزائد (٦) عن الحقّ.
(و كذا (٧) لو كان المبيع غير عبد كأمة) فدفع إليه (٨) أمتين أو إماء، و قطع في الدروس بثبوت الحكم (٩) هنا،
(١) مفعول لقوله «ارتجع».
(٢) المراد من «ما ذكر» هو كون التلف من البائع و المشتري على مقدار حقّهما و كون الباقي لهما على مقدار حقّهما مشاعا و مشتركا.
(٣) أي تخيير المشتري في انتخاب حقّه من بين العبدين الباقيين.
(٤) مرفوع، عطفا على قوله «بقاء التخيير». يعني يحتمل عدم فوات شيء من المشتري بل يختار حقّه من أحد العبدين الباقيين.
من حواشي الكتاب: أي من المبيع، فله اختيار عبد تامّ بخلاف المروي في صورة الاثنين، فإنّ له نصف العبد الباقي حتما و إن كان له نصف الثمن لكن المبيع غير تامّ. (حاشية سلطان العلماء ;).
(٥) يعني أنّ حكم التخيير باق سواء قلنا بضمان المشتري الآبق أم لا.
فلو قلنا بأنّ المشتري ضامن للآبق اختار حقّه من العبدين الباقيين ضمن و العبد الآبق كائنا ما كان.
(٦) لكون العبدان الباقيان زائدين عن حقّ المشتري، و هو عبد واحد.
(٧) يعني و كذا تردّد جريان الحكم المذكور في صورة كون المبيع أمة.
(٨) أي دفع البائع الى المشتري أمتين ليختار أحدها من حقّه أو دفع ثلاث إماء.
(٩) المراد من «الحكم» هو الذي في خصوص بيع عبد و أعطى عبدين أو أزيد