الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٣ - تجوز الصدقة على الذمّي لا الحربي
المفروضة (١) دون المنذورة و الكفّارة و غيرهما، و التعليل بالأوساخ يرشد إليه (٢).
[تجوز الصدقة على الذمّي لا الحربي]
(و تجوز الصدقة على الذمّي) رحما (٣) كان أم غيره، و على المخالف للحقّ (٤) (لا الحربي) و الناصب، و قيل بالمنع من غير المؤمن و إن كانت (٥)
و ورد في بعض الروايات أنها أوساخ أيدي الناس، كما عن رسول اللّه ٦ بأنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس. (الوسائل: ج ٦ ص ١٨٦ ب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ٢).
و لذلك حرّمت على بني هاشم كما ورد عن الإمام الصادق ٧. (المصدر السابق:
ح ٢).
و هي ظاهرة في الزكاة بقرينة أنها مطهّرة للمال فأخرجت وسخه معها.
(١) المراد من «الزكاة المفروضة» هو الزكاة للمال أو البدن مثل الفطرة. يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; حرمة الزكاة الواجبة على بني هاشم من غيرهم فقط، لا غيرها من الصدقات المنذورة و الكفّارات الواجبة.
(٢) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى الاختصاص.
(٣) أي سواء كان الذمّي من أرحام من يعطى الصدقة إليه أم لا. و المراد من «الذمّي» هو من له كتاب كاليهودي و النصراني أو شبهة كتاب كالمجوسي، بشرط قبول شروط الذمّة و الالتزام بها. و إلّا فحكمه حكم الحربي بالإجماع.
(٤) المراد من «المخالف للحقّ» هو غير الاثني عشري.
(٥) اسمه هو تاء التأنيث الراجعة الى الصدقة. يعني قال البعض بعدم جواز إعطاء الصدقة لغير المؤمن و لو كانت مندوبة.