الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤ - شرط الموقوف
من يمكنه (١) قبضه فالظاهر الصحّة، لأنّ الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه (٢) و تسليطه (٣) عليه (٤)، و المعتبر من الموقوف عليه تسلّمه (٥) و هو (٦) ممكن.
(و لو وقف ما لا يملكه وقف (٧) على إجازة المالك) كغيره (٨) من العقود، لأنه عقد صدر من صحيح العبارة (٩) قابل للنقل و قد (١٠) أجاز المالك فيصحّ. و يحتمل عدمها (١١) هنا و إن قيل
(١) كما اذا وقف العبد على من يمكن له قبضه صحّ الوقف على الظاهر.
(٢) أي في قبض الموقوف.
(٣) من إضافة المصدر الى مفعوله. و الضمير الفاعلي يرجع الى الواقف، و المفعولي يرجع الى الموقوف عليه.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المال الموقوف.
(٥) أي المعتبر في الموقوف عليه تسلّم المال الموقوف، و هو ممكن فيما نحن فيه.
(٦) الضمير يرجع الى التسلّم.
(٧) فاعله مستتر يرجع الى الوقف. يعني أنّ وقف مال الغير بلا إذن منه يصحّ، لكن متزلزلا و موقوفا على إجازة المالك، مثل سائر العقود الواقعة فضولا.
(٨) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الوقف.
(٩) المراد من «صحيح العبارة» هو البالغ العاقل.
(١٠) الواو في قوله «و قد» للحالية. يعني و الحال أنّ المالك أجاز عقد الوقف فيصحّ.
(١١) الضمير في قوله «عدمها» يرجع الى الصحّة، و المشار إليه في قوله «هنا» هو الوقف. يعني الاحتمال الآخر في مقابل الاحتمال المذكور هو عدم صحّة عقد الفضولي في الوقف.