الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٣ - الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقف ثمّ انقرضوا
المنحصرين (١) فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب. و اعلم أنّ الموجود في نسخ الكتاب «بلد الواقف» (٢) و الذي دلّت عليه الرواية (٣) و ذكره (٤) الأصحاب و منهم المصنّف في الدروس اعتبار بلد الوقف لا الواقف، و هو (٥) أجود.
[الخامسة: إذا آجر البطن الأول الوقف ثمّ انقرضوا]
الخامسة: (٦) (إذا آجر البطن (٧) الأول الوقف ثمّ انقرضوا (٨) تبيّن بطلان الإجارة في المدّة الباقية) لانتقال الحقّ إلى غيرهم (٩)، و حقّهم و إن كان
(١) ففي الوقف على المنحصرين يجب التسوية بينهم و الاستيعاب لجميعهم.
(٢) كما في قول المصنّف ; «من في بلد الواقف».
(٣) أي رواية عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي.
(٤) أي و الذي ذكره الأصحاب اعتبار بلد الوقف لا الواقف، فإنّ الرواية تدلّ عليه بقوله ٧: و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف.
(٥) الضمير يرجع الى اعتبار بلد الوقف.
(٦) أي المسألة الخامسة من المسائل التي قال عنها المصنّف ; «و هنا مسائل».
(٧) بالرفع، و هو فاعل قوله «آجر»، و مفعوله هو قوله «الوقف».
(٨) أي اذا انقرض البطن الأول الذين آجروا الوقف في حياتهم يظهر بطلان إجارتهم بانقراضهم بالنسبة الى المدّة الباقية من إجارتهم.
(٩) الضمير في «غيرهم» يرجع الى البطن الأول.
من حواشي الكتاب: أشار بالتعليل الى الفرق بين إجازة المالك و إجازة الموقوف عليه و إن اشتركا في كونهما عقدين لازمين، و من شأن اللازم أن لا يبطل بالموت. و وجه الفرق أنّ ملك الموقوف عليهم غير تامّ لاشتراك باقي