الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٥ - الاولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش
[هنا مسائل]
(و هنا مسائل)
[الاولى: لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش]
الاولى: (لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش). أمّا الردّ فموضع وفاق (١)، و أمّا الأرش (٢) فهو أصحّ القولين (٣)، لأنه عوض عن جزء فائت، و إذا كانت (٤) الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذا أجزاؤها.
(و كذا) لو حدث (في زمن الخيار) المختصّ (٥) بالمشتري، أو
مسائل
(١) أي حصول الإجماع في جواز الردّ.
(٢) و هو التفاوت بين قيمة الصحيح و المعيب.
(٣) و قد نقل في شرح الشرائع عن الشيخ و ابن إدريس عدم الأرش.
(٤) هذا دليل جواز الردّ بحصول العيب قبل القبض كما قال الفقهاء «تلف المبيع قبل القبض فهو من مال بائعه». فاذا كان التلف أجمع من مال البائع فتلف بعض الأجزاء أيضا من مال البائع- يعني على عهدته- بطريق أولى.
(٥) مثل خيار الحيوان، فإنّ المشهور هو أنّ الخيار يختصّ بالمشتري.